فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٠٬٣٨٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٢٦ج ١١ ص ١٢٦

فَسَقَ عَلَى الْأَصَحِّ، فَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ، فَفِي عَوْدِ وَلَايَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَوْلِيَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ وَجْهَانِ سَبَقَا فِي كِتَابِ الْوَصَايَا، الْأَصَحُّ، لَا يَعُودُ، وَقَطَعَ السَّرَخْسِيُّ بِعَوْدِهَا فِي صُورَةِ الْإِغْمَاءِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد