المسألة ٦٠٬٣٨٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٢٦ج ١١ ص ١٢٦ وَلَوْ أُخْبِرَ الْإِمَامُ بِمَوْتِ الْقَاضِي أَوْ فِسْقِهِ، فَوَلَّى قَاضِيًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة