المسألة ٦١٬١٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٤٨ج ١٠ ص ٣٤٨ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمُهَاجِرَةِ أَكْثَرَ، صَرَفْنَا مِقْدَارَ مَهْرِ الْمُرْتَدَّةِ مِنْهُ إِلَى زَوْجِهَا وَالْبَاقِي إِلَى الْمُهَاجِرَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة