المسألة ٦١٬١١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٤٨ج ١٠ ص ٣٤٨ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمُرْتَدَّةِ أَكْثَرَ، صَرَفْنَا مِقْدَارَ مَهْرِ الْمُهَاجِرَةِ إِلَى زَوْجِهَا، وَالْبَاقِي إِلَى زَوْجِ الْمُرْتَدَّةِ، وَبِهَذِهِ الْمُقَاصَّةِ فَسَّرَ مُفَسِّرُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة