المسألة ٦١٬١٤٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٥٢ج ١٠ ص ٣٥٢ فَإِذَا تَسَابَقَ اثْنَانِ، وَبَذَلَ الْمَالَ غَيْرُهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة