المسألة ٦١٬١٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٥٢ج ١٠ ص ٣٥٢ فَإِنْ شَرَطَهُ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا، فَذَاكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة