المسألة ٦١٬١٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٥٢ج ١٠ ص ٣٥٢ وَإِنْ شَرَطَ لِلثَّانِي أَقَلَّ مِمَّا شَرَطَ لِلْأَوَّلِ جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة