المسألة ٦١٬١٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٥٢ج ١٠ ص ٣٥٢ وَإِنْ شَرَطَهُ لِلثَّانِي، أَوْ شَرَطَ لَهُ مِثْلَ الْأَوَّلِ، لَمْ يَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة