المسألة ٦٬٣١٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ وَقِيلَ: عَلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ فِي الْخُطْبَةِ شَرْطٌ، أَمْ لَا؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة