المسألة ٦٬٣١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ فَإِنْ شَرَطْنَا الْمُوَالَاةَ، شَرَطْنَا الطَّهَارَةَ، وَإِلَّا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة