المسألة ٦٬٣٨٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٢ج ٢ ص ٣٢ وَلَا يَلْتَفِتَ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة