المسألة ٦٬٣٨٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٢ج ٢ ص ٣٢ وَلَوْ خَطَبَ مُسْتَدْبِرَ النَّاسِ، جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَعَلَى الثَّانِي: لَا يُجْزِئُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة