المسألة ٦٣٬٩٧٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٠٠ج ١٢ ص ١٠٠ فَإِمَّا أَنْ يُقَدَّرَ خِلَافٌ، أَوْ يُئَوَّلَ مَا أَطْلَقُوهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة