المسألة ٦٤٬٧٤٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٥١ج ١٢ ص ١٥١ فَإِنْ قُلْنَا: تَنْفِيذٌ، فَلَهُ تَنْفِيذُ إِعْتَاقِهِ بِقَضَاءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة