المسألة ٦٤٬٧٤٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٥٢ج ١٢ ص ١٥٢ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَهَا، رَدَدْنَا ثُلُثَهُمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة