المسألة ٦٤٬٧٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٥٢ج ١٢ ص ١٥٢ فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الرِّقِّ، رَقَّ ثُلُثَاهُ، وَعَتَقَ ثُلُثُهُ مَعَ الْآخَرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة