المسألة ٦٤٬٧٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٥٤ج ١٢ ص ١٥٤ فَإِذَا رَأَى بَعْدَهُ حَيًّا لَا يَعْتِقُ، وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي هَذَا، وَخَالَفَ الْأَوَّلَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة