المسألة ٦٤٬٨٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٥٥ج ١٢ ص ١٥٥ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ، وَلَمْ يَقُمِ الْوَارِثُ مَقَامَهُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ، أُقْرِعَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة