المسألة ٦٤٬٨٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٥٥ج ١٢ ص ١٥٥ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ عَلَى أَلْفٍ، فَقَبِلَتَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة