المسألة ٦٤٬٨١٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٥٥ج ١٢ ص ١٥٥ وَلَا يَسْرِي إِلَى النِّصْفِ الْآخَرِ إِذَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة