المسألة ٦٤٬٨١٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٥٦ج ١٢ ص ١٥٦ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ شَيْئًا عَلَى مَالِكٍ، وَإِنَّمَا مَنَعَ دُخُولَ شَيْءٍ فِي مِلْكِهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ يُعْتَدُّ بِهِ، وَأَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة