المسألة ٦٥٬٠٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٧٠ج ١٢ ص ١٧٠ وَلَوْ بَاعَ عَبْدَ نَفْسِهِ، فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ دَيْنُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة