المسألة ٦٥٬٠٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٧٠ج ١٢ ص ١٧٠ وَإِنْ لَمْ يَتَوَارَثَا، كَمَا تَثْبُتُ عَلَقَةُ النِّكَاحِ وَالنَّسَبِ بَيْنَهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة