المسألة ٦٥٬٠٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٧٠ج ١٢ ص ١٧٠ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنَّ وَلَاءَهُ لِفُلَانٍ أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ، لَغَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة