المسألة ٦٥٬٠٩٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٧٤ج ١٢ ص ١٧٤ فَإِذَا مَاتَ الْعَتِيقُ، وَلَا وَارِثَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلَا نِكَاحٍ، وَرِثَ مُعْتِقُهُ جَمِيعَ مَالِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة