المسألة ٦٥٬١١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٧٦ج ١٢ ص ١٧٦ وَلَوْ أَسْلَمَ الْعَتِيقُ، ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِلِابْنِ الْمُسْلِمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة