المسألة ٦٥٬٣١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٩٣ج ١٢ ص ١٩٣ فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، أَنْفَقَ مِنْ كَسْبِهِ عَلَيْهِ، وَبُعِثَ مَا فَضَلَ إِلَى السَّيِّدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة