المسألة ٦٥٬٣١٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٩٤ج ١٢ ص ١٩٤ فَإِذَا مَاتَ، عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة