المسألة ٦٥٬٣١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٩٤ج ١٢ ص ١٩٤ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ لِلْوَرَثَةِ، بِيعَ عَلَيْهِمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة