المسألة ٦٬٨٨١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٧٤ج ٢ ص ٧٤ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِمَا، فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ، كَمَطَرٍ، أَوْ ثَلْجٍ، فَالْمَسْجِدُ أَوْلَى، وَإِلَّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة