المسألة ٦٬٨٨٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٧٤ج ٢ ص ٧٤ فَإِنْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ، فَالصَّحْرَاءُ أَفْضَلُ، بَلْ يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة