المسألة ٦٬٩٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٧٦ج ٢ ص ٧٦ وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة