المسألة ٦٬٩٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٧٦ج ٢ ص ٧٦ وَلَا يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ قَبْلَهَا وَلَا يُكْرَهُ بَعْدَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة