المسألة ٧٧٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥ فَلَا يَنْتَقِلُ مِنْهَا لِلْمَشَقَّةِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَنَالُهُ رَشَاشٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة