المسألة ٧٩١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ وَيَحْرُمُ الْبَوْلُ عَلَى الْقَبْرِ. وَفِي الْمَسْجِدِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة