المسألة ٩٬٠٦٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٤٧ج ٢ ص ٢٤٧ فَإِنْ أَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهُ أَجْزَأَهُ، وَدُونَهُ لَا يَجُوزُ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة