المسألة ٩٬٠٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٤٧ج ٢ ص ٢٤٧ فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ، كُيِّلَ لِرَبِّ الْمَالِ تِسْعَةَ عَشَرَ ثُمَّ لِلسَّاعِي وَاحِدٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة