المسألة ٩٬٠٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٤٧ج ٢ ص ٢٤٧ وَلَا يُمْسَحُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ، بَلْ يُصَبُّ فِيهِ مَا يَحْتَمِلُهُ ثُمَّ يُفَرَّغُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة