المسألة ٩٬٢٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٦١ج ٢ ص ٢٦١ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ هَذَا وَلَا ذَاكَ، فَفِيهِ خِلَافٌ. قِيلَ: وَجْهَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة