فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٥٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٨٣ج ٢ ص ٢٨٣

ثُمَّ عَادَ النَّيْلُ، فَإِنْ كَانَ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ يَسِيرًا، ضُمَّ أَيْضًا، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ؛ الْجَدِيدُ: الضَّمُّ، وَالْقَدِيمُ: لَا ضَمَّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد