المسألة ٩٬٥٩٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٨٨ج ٢ ص ٢٨٨ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ: هُوَ لِمُوَرِّثِنَا، وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ - سُلِّمَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي إِلَيْهِ، وَسُلِكَ بِالْبَاقِي مَا ذَكَرْنَاهُ. هَذَا كُلُّهُ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ صَرِيحًا وَإِشَارَةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة