المسألة ٩٬٥٩٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٨٨ج ٢ ص ٢٨٨ وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ، وَلَكِنْ يَصِيرُ أَوْلَى بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة