المسألة ٩٬٥٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٨٩ج ٢ ص ٢٨٩ الْخُمُسَ، وَإِلَّا فَإِذَا احْتَوَتْ يَدُهُ عَلَى الْكَنْزِ نَفْسِهِ وَقَدْ مَضَى سُنُونَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة