المسألة ٩٬٦٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ هِيَ وَاجِبَةٌ، وَقَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ مِنْ أَصْحَابِنَا: غَيْرُ وَاجِبَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة