المسألة ٩٬٦٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ قُلْتُ: قَوْلُ ابْنِ اللَّبَّانِ شَاذٌّ مُنْكَرٌ، بَلْ غَلَطٌ صَرِيحٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة