المسألة ٩٬٦٣٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٩٢ج ٢ ص ٢٩٢ وَلَوْ مَاتَ وَلَدُهُ أَوْ عَبْدُهُ، أَوْ زَوْجَتُهُ، أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا لَيْلَةَ الْعِيدِ، أَوِ ارْتَدَّ الْعَبْدُ، أَوِ الزَّوْجَةُ، لَمْ تَجِبْ عَلَى الْقَدِيمِ وَالْمُخَرَّجِ، وَتَجِبُ عَلَى الْجَدِيدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة