المسألة ٩٬٦٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٩٢ج ٢ ص ٢٩٢ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَمَاتَ بَعْدَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة