المسألة ٩٬٦٣٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٩٢ج ٢ ص ٢٩٢ وَلَوْ حَصَلَ الْوَلَدُ أَوِ الزَّوْجَةُ، أَوِ الْعَبْدُ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَمَاتُوا قَبْلَ الْفَجْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة