المسألة ١٤٬٩١٩المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٦ج ٧ ص ٦ وَلَا يَصِيرُ الْعِتْقُ مُسْتَحَقًّا لَهُ بِسَبَبِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعِتْقِ فِي الْكِتَابَةِ مُتَعَلِّقٌ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة