المسألة ١٤٬٩٢٠المبسوطالحنفيةج ٧ ص ٦ج ٧ ص ٦ وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِشَرْطٍ آخَرَ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الِاسْتِحْقَاقُ فَكَذَلِكَ بِهَذَا الشَّرْطِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ يَمْنَعُ الْفَسْخَ، وَبِهَذَا الشَّرْطِ لَا يُمْنَعُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة